0 تصويتات
في تصنيف منوعات بواسطة

القانون الإداري الـنـشـاط الأداري :

القانون الإداري

الـنـشـاط الأداري :

_ القانون الإداري/ هو القانون الذي يحكم نشاط الدولة الإداري.

تهدف السلطة الإدارية في كل الدول إلى تحقيق أمرين هما:_ 

_ إقامة النظام في المجتمع 

_ توفير الخدمات والحاجات التي تلزم لإقامة حياة اجتماعية سليمة.

_ النشاط الإداري/ سلوك الإدارة العامة المتمثل في حماية النظام العام وتقديم الخدمات العامة .

تمارس الدولة نشاطها في سبيل تحقيق أسلوبين هما:

_أن تترك للأفراد أمر الوفاء ببعض الحاجات العامة في المجالات التي لا تتطلب تدخل الدولة فيها.

_ أن تتولى الدولة القيام بإشباع الحاجات العامة بمفردها. 

تم أخذ اليوم نبذة بسيطة عن الضبط الإداري 

_ الضبط الإداري/ يعمل تحت ما يسمى الضبط التشريعي.

* كل سلطة من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لها ضبط.

الفرق بين الضبط القضائي والضبط الإداري والضبط التشريعي :

_ الضبط التشريعي/ هي القوانين التي ينفذها الضبط القضائي.

_ الضبط الإداري/ هي الوقاية والمراقبة

_ الضبط القضائي/ مايقع الا بعد الجريمة(الضبط القضائي لا يسئل عن أي عمل)

الضبط الإداري/ مجموعة الإجراءات والقرارات التي تتخذها السلطة الإدارية بهدف حماية النظام العام والمحافظة عليه. 

تمييز الضبط الإداري عن الضبط التشريعي والقضائي:_

 _ الضبط التشريعي/ يقوم بوضع القواعد المنظمة لنشاط الأفراد والجماعات.

_ الضبط القضائي/ يقوم بتوقيع العقوبات الزاجرة على الأفراد.

_ الضبط الإداري(البوليس الإداري)/ تقوم الإدارة بتنظيم نشاط الأفراد سواء بمنع نشاط ما او الترخيص والسماح لنشاط اخر .

التمييز بين الضبط الإداري والضبط التشريعي:_ 

_ الضبط التشريعي/ مجموعة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والتي يكون موضوعها الحد من نطاق مباشرة بعض الحريات الفردية ويصدر من القوانين التي تقيد حريات الأفراد وحقوقهم حفاظا على النظام العام 

_ الضبط الإداري/ يتم في إطار القوانين والتشريعات وتنفيذا لها ويصدر الضبط الإداري من جانب الأفراد في شكل قرارات تنظيمية او فردية يترتب عليها تقييد حريات الأفراد.

يختلف الضبط التشريعي عن الضبط الإداري من جانبين هما:_ 

1_ الجانب العضوي(الشكلي)

_ يعود الإختصاص في الضبط التشريعي للسلطة التشريعية

_ يمارس الضبط الإداري من طرف هيئات وأجهزة إدارية تنتمي إلى السلطة التنفيذية.

2_ الجانب الموضوعي(المادي)

_ يستخدم الضبط التشريعي سن القوانين لتنظيم المجتمع

_ يستخدم الضبط الإداري اللوائح والقرارات الفردية والقوة المادية للحفاظ على النظام العام.

التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي:_ 

_ الضبط القضائي/ مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطة القضائية للتحدي عن الجرائم بعد وقوعها.

* يختلف الضبط القضائي عن الضبط الإداري بـ :_ 

1_ المعيار الشكلي :_ هو معيار يقوم على أساس السلطة المختصة بإجراء الضبط 

_ يكون الضبط إداري/ إذا صدر عن السلطة الإدارية

_ يكون قضائي إذا صدر عن السلطة القضائية

2_ المعيار الموضوعي:_ معيار يقوم على أساس الهدف من الإجراء الضبطي

_ اذا كانت مهمة الضبط وقائية تسبق الإخلال بالنظام العام وتمنع وقوع الإضطراب فيه فيكون الضبط إداري.

_ اذا كانت مهمة الضبط علاجية ولاحقه لوقوع الإخلال بالنظام العام وتهدف إلى ضبط الجرائم بعد وقوعها ويكون الضبط قضائي.

أهمية التفرقة بين الضبط الإداري والضبط القضائي:_ 

1_ سلطات الضبط القضائي تعد جزءاً من النظام القضائي ويخضع الضبط القضائي لرقابة المحاكم الجزائيه

_ بينما الضبط الإداري يخضع للسلطة الإدارية.

2_ المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن أعمال الضبط القضائي لا تتقرر في معظم الأنظمة القانونية

_ أما اعمال الضبط الإداري يخضع للقانون الإداري وتراقب مشروعيتها المحاكم الإدارية.

3_ إجراءات الضبط الإداري تخضع لرقابة القضاء الإداري

_ أما الضبط القضائي يصدر في شكل قرارات وأوامر قضائية.

أهداف الضبط الإداري:_

 

1_ المحافظة على الأمن العام/ تحقيق كل ما من شأنه اطمئنان الإنسان على نفسة وماله من خطر الاعتداءات والانتهاكات.

2_ المحافظة على الصحة العامة/ هي أحد مكونات النظام العام في أي مجتمع 

3_ المحافظة على السكينة العامة/ يتحقق باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على الهدوء والسكون في الطرق والأماكن العامة.

4_ المحافظة على الآداب والأخلاق العامة/ مجموعة المبادئ النابعة من المعتقدات الدينية والأخلاقية المتوارثه اجتماعيا والعادات والتقاليد والأعراف المتأصلة في مجتمع ما في زمان معين والتي يعد الخروج عليها انحراف لا يسمح به المجتمع.

الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص:_ 

_ الضبط الإداري العام/ هي تلك الإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على النظام العام بعناصره المختلفة(الأمن العام ، الصحة العامة ، السكينة العامة، الآداب العامة )

_ الضبط الإداري الخاص/ هي حماية النظام العام من زاوية أو ناحية معينة من نشاط الأفراد.

وسائل الضبط الإداري:_ 

1)لوائح الضبط الإداري:_

* مظاهر الضبط الإداري في تقييدها للنشاط الفردي:_ 

_ الحظر(المنع) عندما تتضمن لوائح الضبط منع مزاولة نشاط معين منع كامل او جزئي.

_ الترخيص(الإذن السابق) هو إجراء أقل قساوة من المنع المطلق ، عندما تتضمن لوائح الضبط اشتراط الحصول على إذن مسبق من جهة الإدارة قبل مزاولة النشاط.

_ الإخطار عن النشاط (الإبلاغ) عندما تشترط لوائح الضبط ضرورة إخطار السلطة المختصة قبل ممارسة النشاط او عند ممارسة النشاط والإخطار نوعان:_ 

أ) أن يكون مجرد إخبار عن ممارسة نشاط أو حرية ما .

ب) أن يكون الإخطار مقترن بحق الإدارة في الاعتراض على ممارسة النشاط او الحرية.

_ تنظيم النشاط أو توجيهة:_ 

قد لا يتضمن لوائح الضبط حظر نشاط معين او اشتراط الحصول على إذن مسبق وإنما قد نكتفي بتنظيم النشاط الفردي.

2) قرارات الضبط الإداري الفردية:_ قد تلجأ سلطات الضبط إلى إصدار قرارات أو أوامر إدارية فردية لتطبيق على فرد أو أفراد معينين بذواتهم.

_ لا يجوز لسلطة الضبط أن تتخذ إجراء ضبطيا لم يرد في شأنه سلفا تنظيم لائحي سابق.

* في حالة الضرورة القصوى يرون جواز أن تخرج الإدارة على القاعدة إلا بشروط:_ 

_ اتصال القرار الضبطي الفردي بأحد أهداف الضبط الإداري.

_ عدم وجود تنظيم قانوني لهذا الإجراء.

_ أن يكون القرار الفردي او الإجراء 

 الضبطي الفردي نابع عن ظرف واقعي استثنائي اسلتزم اصدارة.

_ أن يكون هناك تناسب بين الإجراء والضرر الذي يمكن أن يحدثه هذا النشاط.

3) إستعمال القوة المادية:_ 

_ التنفيذ الجبري/ حق الإدارة في أن تنفذ أوامرها على الأفراد بالقوة الجبرية اذا رفضوا تنفيذها اختيارا دون حاجة إلى إذن سابق من القضاء.

شروط استعمال التنفيذ المباشر بالقوة المادية:_ 

_ وجود قانون يجيز لهيئات الضبط إستعمال حق التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الإداري.

_ لا يتم اللجوء لإستخدام القوة المادية إلا عند الضرورة.

_ أن يتم طلب التنفيذ اختيارا أولا مع إعطاء فرصة للتنفيذ الاختياري.

_ أن يكون الهدف من إستخدام القوة المادية تحقيق المصلحة العامة.

4)حدود سلطات الضبط الإداري:_ 

1_ حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية:_ 

من الضوابط التي تفرض على سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية:

_التقييد بمبدأ المشروعية/ تستند الادارة إلى النصوص القانونية لكي تكون أعمالها مشروعة.

_ التقييد بأهداف الضبط الإداري/ ان تقتصر إجراءات الضبط الإداري في الظروف العادية على الحفاظ على النظام العام بعناصره المحددة فقط.

_ أن يكون الإجراء الضبطي ضروريا ولازما/ أي تدبير ضبطي يكون من شأنه المساس بحرية من الحريات العامة.

_ أن لا يترتب على الإجراء الضبطي إهدار كامل للحرية/ أن لا يصل الاجراء الضبطي او الوسائل التي لا تتخذها الإدارة لتحقيق أعراض الضبط الإداري إلى حد تعطيل ممارسة الحريات العامة التب كفلها الدستور أو كفلتها القوانين تعطيلا تاماً.

_ خضوع سلطات الضبط الإداري للرقابة القضائية/ تخضع سلطات الضبط الإداري للرقابة القضائية أمام القضاء المختص بالبت في المسائل الإدارية.

2) حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية:

_ الظروف الاستثنائية/ مجموعة من الحالات الواقعية التي تؤدي إلى تعطيل سلطات القواعد القانونية العادية في مواجهة الادارة.

_ إعلان حالة طوارئ/ حالة استثنائية خطيرة تتوقف بمقتضاها الحريات الفردية والضمانات الدستورية.

_ حالة الضرورة(نظرية الظروف الاستثنائية) منح الحكومة سلطات استثنائية خاصة لمواجهة الظروف الطارئة حفاظ على النظام العام.

يتضمن قانون الطوارئ تحديد تلك السلطات والتي تتمثل في الآتي:_

- وضع قيود على حرية الأشخاص في الإجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن وأوقات معينة.

- اتخاذ إجراءات احترازيه على الطرود والرسائل والبرقيات .

- فرض قيود على المحال العامة والتجارية والنوادي والجمعيات والنقابات والشركات.

- سحب وإيقاف العمل بتراخيص الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار.

- فرض قيود على وسائل النقل والمواصلات البرية والبحرية في مناطق محددة لفترة محددة.

- توقف الأفراد دون إذن النيابة.

- فرض حضر التجوال لفترة محددة على المنطقة التي تشهد تهديدا خطيرا على الأمن.

- فرض قيود على الأموال وعلى حيازة الأشياء الممنوعة.

هيئات الضبط الإداري:

يقصد بها الهيئات الإدارية والأشخاص الذين لهم سلطة اتخاذ إجراءات الضبط الإداري.

* اولاََ: هيئات الضبط القومي :

رئيس الجمهورية يعد الموجه الأول لسلطات الضبط في اليمن.

ويليه رئيس مجلس الوزراء

ثم هيئة الشرطة.

*ثانياََ: هيئات الضبط المحلي :

إذا كانت السلطات المركزية في العاصمة تتركز في يدها سلطة الضبط، فإن هيئات الضبط المحلي تتركز في يد محافظي المحافظات ومديري المديريات،ويليلهم مديرو الأمن ومساعدوهم ومديرو أقسام ومراكز الشرطة.

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة
القانون الإداري الـنـشـاط الأداري :

أسئلة متعلقة

0 تصويتات
1 إجابة
0 تصويتات
1 إجابة
مرحبًا بكم في موقع ترتـيـب الحـلول، حيث يمكنكم طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من قبل المستخدمين الآخرين.

التصنيفات

...