القانون الإداري الـنـشـاط الأداري :
القانون الإداري
الـنـشـاط الأداري :
_ القانون الإداري/ هو القانون الذي يحكم نشاط الدولة الإداري.
#
تهدف السلطة الإدارية في كل الدول إلى تحقيق أمرين هما:_
_ إقامة النظام في المجتمع
_ توفير الخدمات والحاجات التي تلزم لإقامة حياة اجتماعية سليمة.
_ النشاط الإداري/ سلوك الإدارة العامة المتمثل في حماية النظام العام وتقديم الخدمات العامة .
#
تمارس الدولة نشاطها في سبيل تحقيق أسلوبين هما:
_أن تترك للأفراد أمر الوفاء ببعض الحاجات العامة في المجالات التي لا تتطلب تدخل الدولة فيها.
_ أن تتولى الدولة القيام بإشباع الحاجات العامة بمفردها.
#
تم أخذ اليوم نبذة بسيطة عن الضبط الإداري
_ الضبط الإداري/ يعمل تحت ما يسمى الضبط التشريعي.
* كل سلطة من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لها ضبط.
#
الفرق بين الضبط القضائي والضبط الإداري والضبط التشريعي :
_ الضبط التشريعي/ هي القوانين التي ينفذها الضبط القضائي.
_ الضبط الإداري/ هي الوقاية والمراقبة
_ الضبط القضائي/ مايقع الا بعد الجريمة(الضبط القضائي لا يسئل عن أي عمل)
#
الضبط الإداري/ مجموعة الإجراءات والقرارات التي تتخذها السلطة الإدارية بهدف حماية النظام العام والمحافظة عليه.
#
تمييز الضبط الإداري عن الضبط التشريعي والقضائي:_
_ الضبط التشريعي/ يقوم بوضع القواعد المنظمة لنشاط الأفراد والجماعات.
_ الضبط القضائي/ يقوم بتوقيع العقوبات الزاجرة على الأفراد.
_ الضبط الإداري(البوليس الإداري)/ تقوم الإدارة بتنظيم نشاط الأفراد سواء بمنع نشاط ما او الترخيص والسماح لنشاط اخر .
#
التمييز بين الضبط الإداري والضبط التشريعي:_
_ الضبط التشريعي/ مجموعة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والتي يكون موضوعها الحد من نطاق مباشرة بعض الحريات الفردية ويصدر من القوانين التي تقيد حريات الأفراد وحقوقهم حفاظا على النظام العام
_ الضبط الإداري/ يتم في إطار القوانين والتشريعات وتنفيذا لها ويصدر الضبط الإداري من جانب الأفراد في شكل قرارات تنظيمية او فردية يترتب عليها تقييد حريات الأفراد.
#
يختلف الضبط التشريعي عن الضبط الإداري من جانبين هما:_
1_ الجانب العضوي(الشكلي)
_ يعود الإختصاص في الضبط التشريعي للسلطة التشريعية
_ يمارس الضبط الإداري من طرف هيئات وأجهزة إدارية تنتمي إلى السلطة التنفيذية.
2_ الجانب الموضوعي(المادي)
_ يستخدم الضبط التشريعي سن القوانين لتنظيم المجتمع
_ يستخدم الضبط الإداري اللوائح والقرارات الفردية والقوة المادية للحفاظ على النظام العام.
#
التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي:_
_ الضبط القضائي/ مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطة القضائية للتحدي عن الجرائم بعد وقوعها.
* يختلف الضبط القضائي عن الضبط الإداري بـ :_
1_ المعيار الشكلي :_ هو معيار يقوم على أساس السلطة المختصة بإجراء الضبط
_ يكون الضبط إداري/ إذا صدر عن السلطة الإدارية
_ يكون قضائي إذا صدر عن السلطة القضائية
2_ المعيار الموضوعي:_ معيار يقوم على أساس الهدف من الإجراء الضبطي
_ اذا كانت مهمة الضبط وقائية تسبق الإخلال بالنظام العام وتمنع وقوع الإضطراب فيه فيكون الضبط إداري.
_ اذا كانت مهمة الضبط علاجية ولاحقه لوقوع الإخلال بالنظام العام وتهدف إلى ضبط الجرائم بعد وقوعها ويكون الضبط قضائي.
#
أهمية التفرقة بين الضبط الإداري والضبط القضائي:_
1_ سلطات الضبط القضائي تعد جزءاً من النظام القضائي ويخضع الضبط القضائي لرقابة المحاكم الجزائيه
_ بينما الضبط الإداري يخضع للسلطة الإدارية.
2_ المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن أعمال الضبط القضائي لا تتقرر في معظم الأنظمة القانونية
_ أما اعمال الضبط الإداري يخضع للقانون الإداري وتراقب مشروعيتها المحاكم الإدارية.
3_ إجراءات الضبط الإداري تخضع لرقابة القضاء الإداري
_ أما الضبط القضائي يصدر في شكل قرارات وأوامر قضائية.
#
أهداف الضبط الإداري:_
1_ المحافظة على الأمن العام/ تحقيق كل ما من شأنه اطمئنان الإنسان على نفسة وماله من خطر الاعتداءات والانتهاكات.
2_ المحافظة على الصحة العامة/ هي أحد مكونات النظام العام في أي مجتمع
3_ المحافظة على السكينة العامة/ يتحقق باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على الهدوء والسكون في الطرق والأماكن العامة.
4_ المحافظة على الآداب والأخلاق العامة/ مجموعة المبادئ النابعة من المعتقدات الدينية والأخلاقية المتوارثه اجتماعيا والعادات والتقاليد والأعراف المتأصلة في مجتمع ما في زمان معين والتي يعد الخروج عليها انحراف لا يسمح به المجتمع.
#
الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص:_
_ الضبط الإداري العام/ هي تلك الإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على النظام العام بعناصره المختلفة(الأمن العام ، الصحة العامة ، السكينة العامة، الآداب العامة )
_ الضبط الإداري الخاص/ هي حماية النظام العام من زاوية أو ناحية معينة من نشاط الأفراد.
#
وسائل الضبط الإداري:_
1)لوائح الضبط الإداري:_
* مظاهر الضبط الإداري في تقييدها للنشاط الفردي:_
_ الحظر(المنع) عندما تتضمن لوائح الضبط منع مزاولة نشاط معين منع كامل او جزئي.
_ الترخيص(الإذن السابق) هو إجراء أقل قساوة من المنع المطلق ، عندما تتضمن لوائح الضبط اشتراط الحصول على إذن مسبق من جهة الإدارة قبل مزاولة النشاط.
_ الإخطار عن النشاط (الإبلاغ) عندما تشترط لوائح الضبط ضرورة إخطار السلطة المختصة قبل ممارسة النشاط او عند ممارسة النشاط والإخطار نوعان:_
أ) أن يكون مجرد إخبار عن ممارسة نشاط أو حرية ما .
ب) أن يكون الإخطار مقترن بحق الإدارة في الاعتراض على ممارسة النشاط او الحرية.
_ تنظيم النشاط أو توجيهة:_
قد لا يتضمن لوائح الضبط حظر نشاط معين او اشتراط الحصول على إذن مسبق وإنما قد نكتفي بتنظيم النشاط الفردي.
2) قرارات الضبط الإداري الفردية:_ قد تلجأ سلطات الضبط إلى إصدار قرارات أو أوامر إدارية فردية لتطبيق على فرد أو أفراد معينين بذواتهم.
_ لا يجوز لسلطة الضبط أن تتخذ إجراء ضبطيا لم يرد في شأنه سلفا تنظيم لائحي سابق.
* في حالة الضرورة القصوى يرون جواز أن تخرج الإدارة على القاعدة إلا بشروط:_
_ اتصال القرار الضبطي الفردي بأحد أهداف الضبط الإداري.
_ عدم وجود تنظيم قانوني لهذا الإجراء.
_ أن يكون القرار الفردي او الإجراء
الضبطي الفردي نابع عن ظرف واقعي استثنائي اسلتزم اصدارة.
_ أن يكون هناك تناسب بين الإجراء والضرر الذي يمكن أن يحدثه هذا النشاط.
3) إستعمال القوة المادية:_
_ التنفيذ الجبري/ حق الإدارة في أن تنفذ أوامرها على الأفراد بالقوة الجبرية اذا رفضوا تنفيذها اختيارا دون حاجة إلى إذن سابق من القضاء.
#
شروط استعمال التنفيذ المباشر بالقوة المادية:_
_ وجود قانون يجيز لهيئات الضبط إستعمال حق التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الإداري.
_ لا يتم اللجوء لإستخدام القوة المادية إلا عند الضرورة.
_ أن يتم طلب التنفيذ اختيارا أولا مع إعطاء فرصة للتنفيذ الاختياري.
_ أن يكون الهدف من إستخدام القوة المادية تحقيق المصلحة العامة.
4)حدود سلطات الضبط الإداري:_
1_ حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية:_
#
من الضوابط التي تفرض على سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية:
_التقييد بمبدأ المشروعية/ تستند الادارة إلى النصوص القانونية لكي تكون أعمالها مشروعة.
_ التقييد بأهداف الضبط الإداري/ ان تقتصر إجراءات الضبط الإداري في الظروف العادية على الحفاظ على النظام العام بعناصره المحددة فقط.
_ أن يكون الإجراء الضبطي ضروريا ولازما/ أي تدبير ضبطي يكون من شأنه المساس بحرية من الحريات العامة.
_ أن لا يترتب على الإجراء الضبطي إهدار كامل للحرية/ أن لا يصل الاجراء الضبطي او الوسائل التي لا تتخذها الإدارة لتحقيق أعراض الضبط الإداري إلى حد تعطيل ممارسة الحريات العامة التب كفلها الدستور أو كفلتها القوانين تعطيلا تاماً.
_ خضوع سلطات الضبط الإداري للرقابة القضائية/ تخضع سلطات الضبط الإداري للرقابة القضائية أمام القضاء المختص بالبت في المسائل الإدارية.
2) حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية:
_ الظروف الاستثنائية/ مجموعة من الحالات الواقعية التي تؤدي إلى تعطيل سلطات القواعد القانونية العادية في مواجهة الادارة.
_ إعلان حالة طوارئ/ حالة استثنائية خطيرة تتوقف بمقتضاها الحريات الفردية والضمانات الدستورية.
_ حالة الضرورة(نظرية الظروف الاستثنائية) منح الحكومة سلطات استثنائية خاصة لمواجهة الظروف الطارئة حفاظ على النظام العام.
#
يتضمن قانون الطوارئ تحديد تلك السلطات والتي تتمثل في الآتي:_
- وضع قيود على حرية الأشخاص في الإجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن وأوقات معينة.
- اتخاذ إجراءات احترازيه على الطرود والرسائل والبرقيات .
- فرض قيود على المحال العامة والتجارية والنوادي والجمعيات والنقابات والشركات.
- سحب وإيقاف العمل بتراخيص الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار.
- فرض قيود على وسائل النقل والمواصلات البرية والبحرية في مناطق محددة لفترة محددة.
- توقف الأفراد دون إذن النيابة.
- فرض حضر التجوال لفترة محددة على المنطقة التي تشهد تهديدا خطيرا على الأمن.
- فرض قيود على الأموال وعلى حيازة الأشياء الممنوعة.
#
هيئات الضبط الإداري:
يقصد بها الهيئات الإدارية والأشخاص الذين لهم سلطة اتخاذ إجراءات الضبط الإداري.
* اولاََ: هيئات الضبط القومي :
رئيس الجمهورية يعد الموجه الأول لسلطات الضبط في اليمن.
ويليه رئيس مجلس الوزراء
ثم هيئة الشرطة.
*ثانياََ: هيئات الضبط المحلي :
إذا كانت السلطات المركزية في العاصمة تتركز في يدها سلطة الضبط، فإن هيئات الضبط المحلي تتركز في يد محافظي المحافظات ومديري المديريات،ويليلهم مديرو الأمن ومساعدوهم ومديرو أقسام ومراكز الشرطة.