كيف يكون الاعتراف بالدولة :
الاعتراف بالدولة :
يمكننا القول بأن الاعتراف يعد اسلوبا لقبول بعض الحالات الواقعية عن طريق منحها الاهمية القانونية ، لانه كلما نشأة دولة جديدة ، يعني قيام شخص قانوني دولي جديد ، ويباشر اختصاصات دولية ايجابا أو اسلوب اختصاصات الاشخاص الدولية الاخرى ..
المطلب الاول :
◾المقصود بالاعتراف :
بين مجمع القانون الدولي معنى الاعتراف بالدولة بأنه : عمل حر تقر بمقتضاه دولة او مجموعة من الدول بوجود جماعة لها تنظيم سياسي في إقليم معين ،تتمتع بالاستقلال عن باقي الدول وقادرة على الوفاء بالالتزامات القانونية الدولية .
◾ الفرع الاول :
معنى الاعتراف :
عمل قانوني يصدر عن الدولة تسليم بموجبة بنشوء واقع دولي جديد وينطوي على التسليم باستعداد الدولة الدخول في روابط وعلاقات قانونية على هذا الأساس.
* ويقوم الاعتراف بمهمة تحديد وضع الكيان السياسي الجديد في المجتمع الدولي.
* الاعتراف لا يشمل الدولة فقط إذ قد يتم الاعتراف بالثورات أو الحرب الاهلية او الحكومات أو الانظمة الحاكمة التي تاتي عن طريق الثورة أو الانقلاب.
◾ الفرع الثاني : -
حرية الدولة في الاعتراف :
ليس في قواعد القانون الدولي مايفرض على الدول الاعتراف بالدولة الجديدة لأكتمال عناصرها اذا يكون للدولة سلطة تقديرية في الاعتراف أو عدم الاعتراف بالدولة الجديدة..
نظرية عدم الاعتراف بالدولة : -
اطلق عليها نظرية (ستيمسون) نسبة الى وزير الخارجية الامريكي الذي اصدر بيانا قرر فيه عدم اعتراف الولايات الامريكية بأي وضع أو معاهدة أو اتفاق بوسائل مخالفة لميثاق باريس عام ١٩٢٨ م .
المطلب الثاني :
الطبيعة القانونية للاعتراف :
اختلف فقهاء القانون الدولي في تكيفه.
هناك نظريتان تناولت الطبيعة القانونية للاعتراف.
◾ الفرع الاول : -
نظرية الاعتراف المنشئ : -
يؤدي توافر عناصر الدولة في رأي أنصار هذه النظرية إلى وجود الدولة المادية فقط ولا يتوفر الوجود القانوني الا اذا اعترفت بها الدول الاخرى فالاعتراف هو الذي ينشئ الشخصية القانونية الدولية
◻️عيوبها:
أن الدول غير المعترف بها تكون غير خاضعة للالتزامات ولا تتمتع بالحقوق المفروضة في القانون الدولي ولا تتقيد باي قيود فيه.
◾الفرع الثاني : -
نظرية الاعتراف المقرر : -
يرى أنصارها أن وجود الدولة كشخص من أشخاص القانون الدولي _يكتمل بتوافر عناصرها ولا يتوقف على ارادة الدول الاخرى وبالتالي الاعتراف لا ينشى الدولة وشخصيتها القانونية ولكنه يقرر وجودها.
المطلب الثالث : -
صور الاعتراف بالدولة وجواز سحبه :
◾الفرع الاول : -
صور الاعتراف :
١ - الاعتراف الصريح أو الضمني .
٢ - الاعتراف الفردي والاعتراف الجماعي.
◾الفرع الثاني : -
سحب الاعتراف: يجب أن يكون سحب الاعتراف صريحا فلا يمكن أن يستدل عليه ضمناً فقطع العلاقات الدبلوماسية لا يعتبر سحبا للاعتراف بالدولة مالم يتم اعلان ذلك صراحة.
المطلب الرابع :
التفرقة بين الاعتراف بالدولة وغيره من الاعترافات :
◾ الفرع الاول : -
التفرقة بين الاعتراف بالدولة والاعترافات التمهيدية.
* اولاََ : الاعتراف بالثورة:
يقصد بالثورة : العصيان الذي يزيد عن مجرد الهياج والذي لايبلغ من الجسامة حد الحرب الاهلية.
في هذه الحالة يتم الاعتراف بالثورة من دولة الاصل نفسها.
* ثانياََ :الاعتراف بحالة الحرب (المحاربين):
يم إذا استمر النضال واتسع مداه واصبح الثوار حكومة منظمة تباشر سلطاتها على اقليم معين وجيش منظم يتبع قواعد الحرب
◾ الفرع الثاني : -
التفرقة بين الاعتراف بالدولة والاعتراف بالحكومة :
️الاعتراف بالدولة يؤدي إلى نشاة شخصية قانونية دولية جديدة .
الاعتراف بالحكومة الجديدة في دولة من الدول لايقصد به اكثر من تمكين الدول التي يصدر منها من الاستمرار في علاقاتها مع الدولة التي تغير نظام الحكم بها بإحلال حكومة جديدة محل الحكومة القديمة .. ولا شأن لهذا الاعتراف بشخصية الدولة ..
بمعنى أن عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة لا يترتب عليه أكثر من قطع العلاقات الرسمية بين الدول التي تغير حكومتها ...